الحر العاملي
485
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان . وعن أبي محمد ، عن عمران بن موسى ابن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وانه يجب مرة واحدة . [ 12546 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن
--> ( 1 ) بصائر الدرجات : 49 / 5 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات . ( 3 ) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب الأنفال ، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو . الباب 2 فيه 15 حديثا 1 - الفقيه 2 : 21 / 74 . ( 1 ) التهذيب 4 : 124 / 359 ، والاستبصار 2 : 26 / 184 .